وإن كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وفي الوسيلة والموجز : قسم ثمنهما بقدر قيمتهما ، [ ص: 506 ] وإن خلطه بما لا يتميز فشريكان بقدر حقهما ، كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه . خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه
وقال : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية القاضي أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة .