الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وفي الوسيلة والموجز : قسم ثمنهما بقدر قيمتهما ، [ ص: 506 ] وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه فشريكان بقدر حقهما ، كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه .

                                                                                                          وقال القاضي : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ، انتهى . أصل المصنف بقوله كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء ، واختاره القاضي في المجرد وقال : هذا قياس المذهب وقول المصنف .

                                                                                                          وقال المصنف : وقال في الوسيلة والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتها ، انتهى . قال الحارثي ، وفيه وجه ثالث وهو الشركة ، كما في الأول ، لكن يباع ، ويقسم الثمن [ ص: 506 ] على الحصة ، كذا أطلق القاضي يعقوب في تعليقه ، وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم .

                                                                                                          وقاله ابن عقيل في التذكرة ، وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير .

                                                                                                          وقال الحارثي : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا ، لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة ، فأي فائدة في البيع ؟ ورده برد حسن .




                                                                                                          الخدمات العلمية