وإن قال جماعة : أو لدابته استقر ضمانه عليه ، وقيل : إن قال هو لي ، أطعمه لغير عالم بغصبه : على آكله ، كآكله بلا إذنه ، وكعالم ، وكذا إن أطعمه لربه ، وعنه لا يبرأ ، وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة ، وعنه : يبرأ ، جزم به بعضهم ، لعودها إلى ملكه ، وإن أخذه وديعة ونحوها لم يبرأ . وعنه
وقال جماعة : بلى ، كعارية ، ولو ضمن ، ذكره في الانتصار والظاهر [ ص: 513 ] أن مرادهم أن غير الطعام كهو في ذلك ، ولا فرق وقال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان ، بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم . أباحه للغاصب فأكله قبل علمه