ويرجع إن مال حائطه إلى غير ملكه  وعلم به وليس في الترغيب : وعلم لم يضمن وقيل : بلى ، كبنائه مائلا كذلك ،  وعنه  إن طالبه مستحق بنقضه وأمكنه ضمن ، ولا تضمن عاقلة لم يثبت ببينة أنه ملكه ، وإن أبرأه وألحق له فلا ، وإن طولب أحد المشتركين ففي حصته وجهان ( م 30 ) ومثله خوف سقوطه بتشققه عرضا ،  [ ص: 521 ] ويضمن بجناح ونحوه ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه ، كحصوله بفعله . ولا يضمن ولي فرط  ، بل موليه ذكره في المنتخب ، ويتوجه عكسه . 
     	
		  [ ص: 520 ] 
				
						
						
