، نقل عبد الله  فيمن ادان على أن يؤديه فعجز    : هذا أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه ، فهذا واجب عليه ، قال شيخنا    : يرجى أن يقضيه الله عنه . 
وقال جده : لا يطالب به في الدنيا ولا الآخرة وقاله أبو يعلى الصغير  بما يقتضي أنه وفاق ، وسبق كلام  القاضي  في تأخير الصلاة ، قال شيخنا    : وللمظلوم الاستعانة بمخلوق فبخالقه أولى  ، فله الدعاء بما آلمه بقدر ما موجبه ألم ظلمه ، لا على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر ولو كذب عليه لم يفتر عليه ، بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره ، وكذا إن أفسد عليه دينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					