وإن فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان [ ص: 530 ] للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ( م 1 ) وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ وجهان ( م 2 ) وكذا دهليز جار وصحنه ( م 3 ) . كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد
[ ص: 530 ]