الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان [ ص: 530 ] للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ( م 1 ) وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ( م 2 ) وكذا دهليز جار وصحنه ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 530 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 530 ] باب الشفعة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ، صححه في الفائق وغيره ، والقول الأول وهو أنه لا شفعة في الطريق بالشركة في الدرب فقط مال إليه الشيخ والشارح وذكراه احتمالا .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لم أطلع على من اختاره .

                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ، انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه :

                                                                                                          ( أحدهما ) تجب الشفعة في الزائد ، اختاره القاضي وابن عقيل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا شفعة فيه ، قال الشيخ في المغني والشارح : وهو الصحيح ، وهو كما قالا .

                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وكذا دهليز جار وصحنه ، انتهى . وقاله أيضا الشيخ في المغني والشارح والحارثي وغيرهم ، وقد علمت الصحيح من ذلك في المقيس عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية