فصل
إذا فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد المشتري ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه ، الثالث إن تعدد العقد ( م 26 ) وإن عفا الشفيع عن أولهما شاركه فوجهان [ ص: 547 ] م 27 ، 28 ) وقيل بتعدد البائع ، جزم به في الفنون ، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق ، لأنه يثني الإيجاب ، وهنا يثنى القبول ، بخلاف تعدد الصفقة ، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه . تعدد البائع أو المبيع
[ ص: 546 ]