فصل 
إذا تعدد المشتري  فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد  ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه ، الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه    ( م 26 ) وإن تعدد البائع أو المبيع  فوجهان  [ ص: 547 ] م 27 ، 28 ) وقيل بتعدد البائع ، جزم به في الفنون ، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق ، لأنه يثني الإيجاب ، وهنا يثنى القبول ، بخلاف تعدد الصفقة ، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه . 
     	
		 [ ص: 546 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					