وإن قبل [ ص: 548 ] نصفهما بنصف الثمن أو باعه كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار ( م 29 ، 30 ) وإن قبل أحد مشتريين نصفه [ ص: 549 ] بنصف ثمن صح ، وجزم به في الفنون وغيره ، لأنه قبل جميع ما أوجبه له ، وكذا مشتر من بائعين ، ويتوجه الوجه . ابن عقيل