ومن أقام بينة بمجهول نسبه بأنه له أو أنه ولد أمته وقالت في ملكه وقيل أو لا فهو له ، وكذا إن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون ليس بيد غيره بل يده وليس واجده ، فهو له ، ولو أنكر بعد بلوغه ولو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه ، قال في الترغيب وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت [ ص: 579 ] حريته ، وإن كان رجلا غريبا فروايتان ، وفي مميز وجهان ، مأخذهما صحة إسلامه ( م 8 و 9 ) وإن أنكر بالغا عاقلا فلا ولو عاد أقر .
[ ص: 579 ]


