ولا يصح إلا على معين يملك ، لا على حربي ومرتد ، وحمل بناء على أنه تمليك إذن ، وأنه لا يملك ، وفيهما نزاع ، وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل ( و م ) كوصية له ( و ) وعبد وقيل : يصح له ، وفي مكاتب وجهان ( م 3 ) وفي وقف أحد هذين ، وعليه وجه ، ومسجد ، [ ص: 585 ] لجهالته ، ومعدوم أصلا ، كوقفه على من سيولد لي أو لفلان ، وصححه فيه في المغني ( و م ) لأنه يراد للدوام ، بخلاف الوصية ، وفي الترغيب : هو منقطع الأول ، ولم يعتبر الحارثي أن يملك ، لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما ، ولا على نفسه ، وعنه : يصح . ذكره في المذهب ظاهر المذهب ، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا : كشرط غلته له أو لولده مدة حياته ، في المنصوص .


