[ ص: 589 ] ويصح ، وقيل : لا ، وإن تعليقه بموته من ثلثه لم يصح ، وخرج من البيع صحته ، ويلزم بإيجابه ، شرط فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرط : بإخراجه عن يده ، اختاره في الإرشاد ، فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه ، ورأيت بعضهم قال : قال وعنه في خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلا وقيل : إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله ، كهبة ووصية ، قال القاضي شيخنا : فأخذ ريعه قبول ، وذكر صاحب النظم في غير المعين احتمالا : يقبله نائب إمام .