[ ص: 586 ] ولا يصح إلا على بر  ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ،  [ ص: 587 ] وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم  الشيخ    : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما . 
وفي المنتخب والرعاية ، ومار بها منهم ، وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم ، وفيه وفي عيون المسائل والمغني وغيرهم : يصح على أهل الذمة   ، كالمسلمين ، وصححه الحلواني  على فقرائهم ، وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة ، ووصية كوقف للكل ، وقيل : من كافر . 
وفي الانتصار : لو نذر الصدقة على ذمية  لزمه ، وذكر في المذهب وغيره : يصح للكل ، وذكره جماعة رواية ، وذكر  القاضي  صحتها بحصر وقناديل ، ولا يعتبر في الوصية القربة ، خلافا لشيخنا  ، فلهذا قال : لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق  لم يصح ، فلو وصى لأجهل الناس  لم يصح ، وقال : لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم  لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، قال : ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ، فكيف  [ ص: 588 ] يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها ؟ وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة . 
وفي الترغيب صحتها لعمارة قبور المشايخ والعلماء ، وفي التبصرة : إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر  ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ، وأبطل  ابن عقيل  وقف ستور لغير الكعبة  ، لأنه بدعة ، وصححه ابن الزاغوني  ، فيصرف لمصلحته ، ذكر ذلك ابن الصيرفي    . 
وفي فتاوى ابن الزاغوني  أنه معصية لا ينعقد ، وأفتى  أبو الخطاب  بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ، لأن الكعبة  خصت بذلك كالطواف . وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ، وصححه في الفنون ، لأنه إذا وقفه على الذمة من أهله دون المسلم  لا يجوز شرطه لهم حال الكفر ، وأي فرق ؟ ويصح على الصوفية  ، قال شيخنا    : فمن كان منهم جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق ، لا آداب وضعية ، وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى ، ولم يعتبر الحارثي  الفقر ، ويتوجه احتمال : لا يصح عليهم ، ولهذا قال  الشافعي    : ما رأيت صوفيا عاقلا إلا سلما الخواص  ، وقال : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق . ولا يصح معلقا بشرط ، وفيه وجه ، وكذا مؤقتا ، فإن صح فبعده كمنقطع ، وقيل : يلغو توقيته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					