الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك ، واعتبار وصف وعدمه وعدم إيجاره أو قدر المدة ، واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة ، وذكره ظاهر المذهب ، ولأنه لا ينفعه ويعذر غيره ، فبذل المال فيه سفه ولا يجوز ، وأيده الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة للناظر .

                                                                                                          وقال شيخنا : ومن قدر له الواقف شيئا فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع ، وقال : الشرط المكروه باطل ، اتفاقا ، وقيل : لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدا أو مقبرة ، كالصلاة فيه .

                                                                                                          وفي الانتصار : يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو يدرس العلم اختص ، وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ، ولو وقع فهو أفضل ، لأن الجماعة تراد له ، وقيل : يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة . قال شيخنا : قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع . يعني في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل [ ص: 601 ] على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية