وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا ضمنته العاقلة أثلاثا ، ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا .
وفي الفصول احتمال : كرميه عن قوس ومقلاع وحجر من يد ، ونقل المروذي : يفديه الإمام ، فإن لم يفعل فعليهم ، وإن قتل أحدهم فقيل : على عاقلة صاحبيه ديته ، وقيل : ثلثاها ( م 7 ) ، وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه ، وإن زادوا على ثلاثة فالدية [ ص: 9 ] في أموالهم ، وعنه : على العاقلة ، لاتحاد فعلهم ، ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر وقرب السهم ، وقال القاضي وابن عقيل : يتوجه روايتا ممسك .
[ ص: 8 ]


