وإن فوجهان ( م 11 ) وقيل : وهما في وجوبه وخرج الأصحاب ضمانه على [ ص: 13 ] المسألة قبلها ، فدل أنه مع الطلب وفرق أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل بأنه لم يتسبب ، كما لو لم يطلبه في التي قبلها ، فدل أن كلامهم عنده : ولو لم يطلبه ، فإن كان مرادهم فالفرق ظاهر ، وقد نقل الشيخ محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة : لم يلزم من معه فضل حمله .
نقل أبو طالب : يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم .
[ ص: 12 ]