وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل  فوجهان ( م 11 ) وقيل : وهما في وجوبه وخرج الأصحاب ضمانه على  [ ص: 13 ] المسألة قبلها ، فدل أنه مع الطلب وفرق  الشيخ  بأنه لم يتسبب ، كما لو لم يطلبه في التي قبلها ، فدل أن كلامهم عنده : ولو لم يطلبه ، فإن كان مرادهم فالفرق ظاهر ، وقد نقل محمد بن يحيى  فيمن مات فرسه في غزاة : لم يلزم من معه فضل حمله . 
نقل أبو طالب    : يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم . 
     	
		 [ ص: 12 ] 
				
						
						
