وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق  لم يضمنه ، في الأصح ، كبالغ سلم نفسه إليه ، وإن أمره أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به  لم يضمنه كاستئجاره قبضه الأجرة أو لا ، وقيل : إن أمره سلطان ضمنه ، وهو من خطإ الإمام ، ولو أمر من لا يميز قاله  الشيخ  وغيره ، وذكر الأكثر ، وجزم به في الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه ، ولعل مراد  الشيخ    : ما جرى به عرف وعادة ، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه ، فهذا متجه ، وإلا ضمنه ، { وقد كان  ابن عباس  يلعب مع الصبيان ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى  معاوية    } ، رواه  مسلم  ، قال في شرح  مسلم    : لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي ;  [ ص: 15 ] لأنه قدر يسير ، ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة ، واطرد به العرف وعمل المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					