[ ص: 16 ] باب مقادير ديات النفس دية الحر المسلم  مائة بعير ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا ، أو اثنا عشر ألف درهم ، فهذه أصول الدية  ، إذا أحضر من عليه الدية أحدها لزم قبوله ،  وعنه  من الأصول : مائتا حلة من حلل اليمن  ، نصره  القاضي  وأصحابه ، الحلة : بردان ، إزار ورداء ، وفي المذهب : جديدان من جنس . 
وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في مسند  عمر  في إفراد  البخاري    : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال  الخطابي    : الحلة ثوبان : إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها ، هذا كلامه ، ولم يقل : من جنس . 
وعنه : الأصل الإبل ، فإن تعذرت قال جماعة : أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي . 
فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة وعنه : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة : نصره في الانتصار ، ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطإ . 
وفي الروضة رواية : العمد أثلاثا ، وشبهه رباعا ، كما تقدم . والخلفة الحامل . 
وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، وقيل : إلى بازل عام ، وله سبع ، وإن تسلمها بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل . 
وتجب في الخطإ أخماسا ، ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية ، وعشرون ابن مخاض ، ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعة ، وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين ويتوجه : أو لا ، وأنه كزكاة . 
 [ ص: 17 ] وتعتبر السلامة من عيب وعنه : وأن تبلغ قيمتها دية نقد . اختاره  القاضي  وأصحابه واعتبروا جنس ماشيته ، ثم بلده ، فعلى هذه الرواية يؤخذ في الحلل المتعارف باليمن  ، وإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					