الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الترغيب أو غيره : لو خرج بعضه [ ص: 21 ] حيا وبعضه ميتا فروايتان . وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق ، وأعتقناه فعنه : كجنين حر ، وعنه مع سبق العتق الجناية ، وعنه : كجنين مملوك ، ونقل حرب التوقف ( م 5 ) وإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : " وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه ، فعنه : كجنين حر ، وعنه : مع سبق العتق الجناية ، وعنه : كجنين مملوك ، ونقل حرب التوقف " ، انتهى .

                                                                                                          أطلق الخلاف في كونه كجنين حر أو مملوك ، والحالة هذه ، أطلقهما في المستوعب والكافي .

                                                                                                          ( إحداهما ) : هو كجنين حر ، ففيه غرة ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد والقاضي ، وجزم به في المقنع ومنتخب الآدمي ومنوره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : هو كجنين مملوك ، ، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب ، فقال في الهداية : وهو أصح في المذهب ، قال في المحرر : نقلها حرب وابن منصور .

                                                                                                          ( والرواية الثالثة ) : هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية وإلا فلا ، وهي أقوى من كونه كجنين مملوك .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " أو أعتق وأعتقناه " يشعر بأن في عتق الجنين خلافا هل يصح عتقه أو لا يصح حتى يوضع ؟ وهو كذلك ، والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفردا وعليه الأصحاب ، وقدمه المصنف وغيره في كتاب العتق ، وعنه : لا يعتق بالكلية ، وعنه لا يعتق حتى تلده حيا .




                                                                                                          الخدمات العلمية