وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو أتلف مالا  فداه سيده أو باعه في الجناية ،  وعنه    : يفديه أو يسلمه بها ، وعنه : يخير بينهن ، وعنه : يملك بالعفو عن قود ، وذكر  ابن عقيل  والوسيلة رواية : يملكه بجناية عمد ، وله قتله ورقه وعتقه ، وينبني عليه لو وطئ الأمة ، ونقل مهنا    : لا شيء عليه ، وهي له وولدها ، وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم ؟ فيه روايتان ( م 6 ) . 
وله التصرف فيه وقيل : بإذن ، وفي الانتصار : لا ، قاله أبو بكر  ، فعلى الأول : كوارث في تركة ، وفي المستوعب والترغيب :  [ ص: 23 ] يكون ملتزما للفداء . 
وإن فداه فبالأقل من قيمته أو أرش جنايته ، وعنه : بكله ، كأمره بها أو إذنه فيها ، نص عليهما ، وعنه : إن أعتقه عالما بالجناية ، وعنه : في قود ، وقيل : أو غير عالم ، وقيل أو قبله يفديه بكله ، ولو جاوزت قيمته الدية ، وموته عن جان مدبر كمباشر عتقه ، وذكر  ابن عقيل    : إن قتله رجل  فهل قيمته له أو لسيده كموته ؟ فيه روايتان ، وإن جنى على جماعة في وقت أو أوقات اشتركوا بالحصص ، نص عليه ، فإن عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجميعهم وقيل : بحصتهم وإن جرح حرا فعفا ثم مات  ، فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه ، لصحة العفو في ثلثه ، وإن فداه بالدية زدت نصفها على القيمة فيفديه بنسبة القيمة من المبلغ . 
وإن حفر بئرا ثم عتق ثم أتلفت ضمن وشراء ولي قود له عفو عنه ، والله أعلم . 
     	
		  [ ص: 22 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					