الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو أتلف مالا فداه سيده أو باعه في الجناية ، وعنه : يفديه أو يسلمه بها ، وعنه : يخير بينهن ، وعنه : يملك بالعفو عن قود ، وذكر ابن عقيل والوسيلة رواية : يملكه بجناية عمد ، وله قتله ورقه وعتقه ، وينبني عليه لو وطئ الأمة ، ونقل مهنا : لا شيء عليه ، وهي له وولدها ، وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم ؟ فيه روايتان ( م 6 ) .

                                                                                                          وله التصرف فيه وقيل : بإذن ، وفي الانتصار : لا ، قاله أبو بكر ، فعلى الأول : كوارث في تركة ، وفي المستوعب والترغيب : [ ص: 23 ] يكون ملتزما للفداء .

                                                                                                          وإن فداه فبالأقل من قيمته أو أرش جنايته ، وعنه : بكله ، كأمره بها أو إذنه فيها ، نص عليهما ، وعنه : إن أعتقه عالما بالجناية ، وعنه : في قود ، وقيل : أو غير عالم ، وقيل أو قبله يفديه بكله ، ولو جاوزت قيمته الدية ، وموته عن جان مدبر كمباشر عتقه ، وذكر ابن عقيل : إن قتله رجل فهل قيمته له أو لسيده كموته ؟ فيه روايتان ، وإن جنى على جماعة في وقت أو أوقات اشتركوا بالحصص ، نص عليه ، فإن عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجميعهم وقيل : بحصتهم وإن جرح حرا فعفا ثم مات ، فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه ، لصحة العفو في ثلثه ، وإن فداه بالدية زدت نصفها على القيمة فيفديه بنسبة القيمة من المبلغ .

                                                                                                          وإن حفر بئرا ثم عتق ثم أتلفت ضمن وشراء ولي قود له عفو عنه ، والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 22 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 22 ] مسألة 6 ) قوله : " وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم فيه روايتان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يلزمه بيعه ، فيبيعه الحاكم .

                                                                                                          قال في الخلاصة .

                                                                                                          لم يلزمه في الأصح ، وصححه في التصحيح ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يلزمه ، قال في الرعايتين .

                                                                                                          يلزمه ، على الأصح ، وقدمه في الحاويين والفائق ، ذكروه في الرهن . فهذه ست مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية