، ما لم تعد ، وعنه : إن لم يكن بدلها فحكومة ، اختاره وفي سن من صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر دية ، القاضي : في الكل دية ، ففي كل ضرس بعيران ، لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين وناجذين وستة طواحين وأسفل مثلها ، قال وعنه أبو محمد الجوزي : فالدية . إن قلع أسنانه دفعة واحدة