في رواية فيه ، اختاره وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب وغيره ، وخالف فيه الشيخ وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله القاضي ابن الجوزي ( م 2 ) وصعر ، بأن يضربه فيصير الوجه [ ص: 29 ] في جانب ، نص عليه .
وقال في المغني والترغيب ، أو لا يبلع ريقه ، وفي تسويده : ولم يزل .
[ ص: 28 ]