وفي عين الأعور دية كاملة ، نص عليه ككمال قيمة صيد الحرم الأعور ، فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه ، ويأخذ معه نصف الدية في المنصوص .
وذكر روايتين ، وعند ابن عقيل : لا قود . القاضي
وفي الروضة : إن قلعها خطأ فنصف الدية ، وإن [ ص: 33 ] فنصف الدية ، وإلا فدية كاملة ، نص عليه . قلع الأعور عين صحيح خطأ
نقل مهنا : عمر وعثمان رضي الله عنهم قالوا : وعلي له الدية كاملة ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا الأعور إذا فقدت عينه إبراهيم ، وقيل : تقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة ، والأشهر : ويأخذ نصف دية ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .
إن فالقود أو الدية فقط ، وذكر قلع عيني صحيح عمدا : قياس المذهب ديتان ، وقيل : عين الأعور كغيره ، وكسمع أذن ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة نظريته من خصاص باب . القاضي