وفي عين الأعور دية كاملة ، نص عليه ككمال قيمة صيد الحرم الأعور ، فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه ، ويأخذ معه نصف الدية في المنصوص .
وذكر ابن عقيل روايتين ، وعند القاضي : لا قود .
وفي الروضة : إن قلعها خطأ فنصف الدية ، وإن قلع الأعور عين صحيح خطأ [ ص: 33 ] فنصف الدية ، وإلا فدية كاملة ، نص عليه .
نقل مهنا : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا : الأعور إذا فقدت عينه له الدية كاملة ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا إبراهيم ، وقيل : تقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة ، والأشهر : ويأخذ نصف دية ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .
إن قلع عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط ، وذكر القاضي : قياس المذهب ديتان ، وقيل : عين الأعور كغيره ، وكسمع أذن ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة نظريته من خصاص باب .


