الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كان ذميا لا عاقلة له فقيل : كمسلم ، وقيل : في ماله ( م 3 ) كمن رمى سهما ثم أسلم أو كفر [ ص: 41 ] قبل إصابته ، في الأصح ، وكجناية مرتد ، وحكي وجه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله " وإن كان ذميا لا عاقلة له فقيل : كمسلم ، وقيل : في ماله " انتهى .

                                                                                                          [ ص: 41 ] أحدهما ) يكون في ماله ، وهو الصحيح ، قطع به القاضي في كتبه ، وجزم به في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الآخر ) حكمه حكم المسلم ، قدمه في المحرر .




                                                                                                          الخدمات العلمية