وفي الروضة : دية الخطإ في خمس سنين ، في كل سنة خمسها ، ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة ، فيحمل كل واحد ما يسهل ، نص عليه ، وعنه : يحمل الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه ، كالحج وكفارة ظهار نصف دينار ، والمتوسط ربعا ، وفي تكرره في الأحوال وجهان ( م 4 ) ويبدأ بالأقرب كإرث ، قال أحمد : الأب فمن دونه الأقرب [ ص: 43 ] فالأقرب .
وفي الواضح والمذهب والترغيب : الآباء ثم الأبناء ، وقيل مدل بأب كمدل بأبوين ، وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأب ( لأخ ) لأبوين روايتين ، وخرج منها مساواة بعيد لقريب ، ونقل الفضل وابن منصور أن عمر لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال لعلي : لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، يقول : على قريش ، فقسمها عليهم .


