الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 46 ] باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، وظاهر الخرقي موجب للقود .

                                                                                                          وفي الترغيب عنه : عمدا ، والنص : أو خطأ ، وقيل : لا قسامة في عبد كافر ، كطرف ، نص عليه ، ويشترط لها اللوث ، وهو العداوة ولو مع سيد عبد . قال في الرعاية : وعصبة مقتول ، نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، ونقل علي بن سعيد : عداوة أو عصبية ، وعنه : أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة من لا يثبت قتل ، اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم . وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا . ونقل الميموني : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ ، إذا كان ثم سبب بين ، إذا كان ثم عداوة ، إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا ، وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل ، اختاره أبو بكر كدم من أذنه ، وفيه من أنفه وجهان ( م 1 ) . ويتوجه : أو من شفته .

                                                                                                          وفي الترغيب : ليس أثرا ، [ ص: 47 ] واشترط القاضي أن لا يختلط بالعمد وغيره .

                                                                                                          [ ص: 46 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 46 ] باب القسامة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وعنه يشترط في العداوة أثر القتل ، اختاره أبو بكر ، كدم في أذنه .

                                                                                                          وفيه من أنفه وجهان . انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( أحدهما ) يكون لوثا وهو الصواب ، كما لو خرج من أذنه ، وهو ظاهر كلام جماعة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يكون لوثا .




                                                                                                          الخدمات العلمية