[ ص: 46 ] باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، وظاهر  الخرقي  موجب للقود . 
وفي الترغيب عنه : عمدا ، والنص : أو خطأ ، وقيل : لا قسامة في عبد كافر  ، كطرف ، نص عليه ، ويشترط لها اللوث  ، وهو العداوة ولو مع سيد عبد . قال في الرعاية : وعصبة مقتول ، نحو ما كان بين الأنصار  وأهل خيبر  وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، ونقل علي بن سعيد    : عداوة أو عصبية ،  وعنه    : أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة من لا يثبت قتل ، اختاره أبو محمد الجوزي   وابن رزين  وشيخنا  وغيرهم . وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا . ونقل  الميموني    : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ ، إذا كان ثم سبب بين ، إذا كان ثم عداوة ، إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا ، وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل ، اختاره أبو بكر  كدم من أذنه ، وفيه من أنفه وجهان ( م 1 ) . ويتوجه : أو من شفته . 
وفي الترغيب : ليس أثرا ،  [ ص: 47 ] واشترط  القاضي  أن لا يختلط بالعمد وغيره . 
     	
		  [ ص: 46 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					