[ ص: 46 ] باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، وظاهر موجب للقود . الخرقي
وفي الترغيب عنه : عمدا ، والنص : أو خطأ ، وقيل : ، كطرف ، نص عليه ، لا قسامة في عبد كافر ، وهو العداوة ولو مع سيد عبد . قال في الرعاية : وعصبة مقتول ، نحو ما كان بين ويشترط لها اللوث الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، ونقل علي بن سعيد : عداوة أو عصبية ، : أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة من لا يثبت قتل ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم . وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا . ونقل : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ ، إذا كان ثم سبب بين ، إذا كان ثم عداوة ، إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا ، وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل ، اختاره الميموني أبو بكر كدم من أذنه ، وفيه من أنفه وجهان ( م 1 ) . ويتوجه : أو من شفته .
وفي الترغيب : ليس أثرا ، [ ص: 47 ] واشترط أن لا يختلط بالعمد وغيره . القاضي
[ ص: 46 ]