ويجب القود في قسامة العمد بشرطه ، نص عليه ، كسائر قتل العمد .
قال أحمد : الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه ، فيبيحه بالظن ، فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا ؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء ، فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه .


