فإن ادعى على جماعة وصح فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية ( م 5 ) في المستوعب : لا تصح يمينه إلا بقوله : ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت ، لئلا يتأول ، ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه ، وحضور المدعي ، ذكره الشيخ وغيره .
[ ص: 50 ]


