الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ، وإن نكل فعنه كذلك ، وعنه : يحبس حتى يقر أو يحلف ، وعنه : يلزمه الدية ، وهي أظهر ( م 6 و 7 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله " وإن لم يرض الأولياء يمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ، وإن نكل فعنه كذلك " ، وعنه : يحبس حتى يقرأ أو يحلف ، وعنه : تلزمه الدية ، وهو أظهر ، انتهى . اشتمل كلامه على مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) : إذا طلبوا أيمانهم ونكلوا فهل يحبس حتى يقر ، أو يحلف ، أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقهالزركشي .

                                                                                                          ( أحدهما ) : لا يحبس ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          [ ص: 51 ] والرواية الثانية ) : يحبس حتى يقر أو يحلف .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئا ، وأن الأولى أنه كان يقدم أنه لا يحبس .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) إذا قلنا لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت المال ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : تلزمه الدية ، وهو الصحيح ، قال المصنف هنا : وهو أظهر ، واختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم ، وصححه الشارح والناظم ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : يكون في بيت المال ، قدمه في المحرر والحاوي الصغير . فهذه سبع مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية