ونقل وجوب بيع رقيق زنى في الرابعة ، وفي الميموني روايتان ( م 2 ) ويأتي في التعزير وجوب إقامة الحد وظاهره : ولو كان قتله لردة وقطعه لسرقة ، وقاله من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له شيخنا ، واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك ، بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين .
وقال شيخنا إن أقام السيد عليه الحد ، وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك ، كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة ، فإن ترجح أنه يتوب ستروه ، وإن كان عصى الرقيق علانية كان في الراجح رفعه إلى الإمام ، ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له إقامة الحد بعلمه ، ولم يقولوا إن ذلك عليه ، وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه [ ص: 55 ] مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق ، وأنه لا يستر على أحد منهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { في ترك إقامة الحد عليه ضرر الناس } . من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
كذا قال ويقال : السيد في إقامته كالإمام ، فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام ، ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام ، وإنما قال الأصحاب : للسيد إقامته لأنه استثنوه من التحريم ، ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام ، وغايته تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقها ، وهو جائز ، لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد . وقيل : لوصي حد رقيق موليه .
[ ص: 54 ]