وإذا جلد مائة ، ولا يجب غيره ، نقله زنى حر غير محصن أبو الحارث ، قاله في الانتصار . والميموني
وفي عيون المسائل عن ( هـ ) لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا ، وعن نحوه ، والمذهب يغرب عاما الرجل مسافة قصر ، أحمد : أو أقل ، والمرأة بمحرم باذل وعليها أجرته ، وقيل من بيت المال إن أمكن وبدونه لتعذره . وعنه
وفي الترغيب وغيره : مع أمن ، وعنه : بلا محرم ، تعذر أو لا ; لأنه عقوبة ، ذكره في الحج بمحرم ، وتغرب مسافة قصر ، نقله الأكثر لوجوبه . كالدعوى ، ابن شهاب : أقل ، وعنه : بدونه ، وقال جماعة : إن تعذر فامرأة ثقة ، ولو بالأجرة . وقيل : لا تغرب مع تعذرها ، وقيل مطلقا . وعنه
ويجلد رقيق خمسين ، ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، وقد يتوجه ، نص عليهما ، احتمال ( و ) لأن م نفاه ، رواه عمر . البخاري
وقال في كشف المشكل : يحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته .
وروى : [ ص: 70 ] حدثنا الطبراني أحمد بن عمر وهو ابن مسلم الخلال ، حدثنا عبد الله بن عمران ، حدثنا سفيان عن عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } وروى ليس على الأمة حد حتى تحصن ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات ابن مردويه من طريقين عن عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } ورواهما ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات الحافظ الضياء في المختارة من طريق الطبراني وابن مردويه إسناد جيد ، وعبد الله بن عمران قال أبو حاتم : صدوق ، ولم أجد له ذكرا في الضعفاء .
وقال في الثقات : يخطئ ويخالف . والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه . ابن حبان