ومن عزر بمائة جلدة ، وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له : إلا سوطا ، وعنه : بعشر ، ولا يلحقه الولد ، في رواية ، نقله الجماعة ، قال وعنه أبو بكر : عليه العمل ، قال : لما لزمه من الجلد أو الرجم ، أحمد : بلى . وعنه
وقال شيخنا : إن ظن جوازه لحقه ، وإلا فروايتان فيه وفي حده ، : [ ص: 76 ] يحد ، فلا يلحقه كعدم حلها ، ولو ظن حلها ، نقله وعنه مهنا . وسأله ابن منصور فيمن وطئ أمة امرأته أو أبيه أو ابنه ، قال : يحد ، إلا أمة امرأته ، على خبر ، النعمان قلت : فأحل أمته لرجل ؟ قال : لا يصلح ولا تكون له الأمة وإن وطئها فالولد ولده ، لأنه وطئ على شبهة .
وقد قال في مواضع : إنما يلزم الولد إذا لم يحد . وفي زاد المسافر رواية أحمد ابن منصور : الرجل يحل أمته لرجل أو فرجها أو المرأة أمتها لزوجها ، حديث النعمان ابن بشير .
وقال أبو بكر بعد رواية ابن منصور الأولى حكم غير الأب من القرابة على خبر . النعمان
وعنه فيمن وطئ أمة امرأته : إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها ، لخبر سلمة بن المحبق ، لأنه إتلاف ، كمن مثل بعبده ، فمن عتق ، ولمالكه قيمته ، وليس ببعيد من الأصول ، قاله أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به شيخنا ، وإن من هذا جذع مركوب الحاكم ونحوه ، والرواية المذكورة حكاها شيخنا فقال : حكى عن أحمد وإسحاق القول به .