فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين ، أحدهما أن يقر به حر وعبد ، محدود في قذف أو لا ، أربع مرات ، في مجلس أو مجالس [ نص على ذلك .
وفي مختصر مجلس وسأله ابن رزين : مجلس أو مجالس ] قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذاك الشيخ الأثرم بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه . وذاك منكر الحديث . ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، : ومن زنى وفي الرعاية أنها أظهر ، وأطلق في الترغيب وغيره روايتين . وعنه
وإن فيه روايتان ( م 5 ) ولا يحدون ، وهما في الترغيب إن أنكر ، وأنه إن صدقهم لم يقبل رجوعه . [ ص: 78 ] شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد أو يحد ؟
( الثاني ) أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد ، رواية بزنا واحد يصفونه ، نقله وعنه أبو طالب ، وأن هذا لا يقدرون عليه ، لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار ، وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ، ولو صدقهم ، نص عليه ، فإن ، قال شهدوا في مجلسين فأكثر ، وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر وغيره : أو خفي ، كشكه في فسق ، حدوا للقذف ، كما لو شهد دون أربعة ، على الأصح ، أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء ، ابن عقيل : لا كمستوري الحال ، ذكره وعنه أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا ، وأن المشهود عليها عذراء ، نص عليه ، وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة ، الشيخ : يحد العميان خاصة . وعنه
فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لاعن ، ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة ، وقد أحرزوا ظهورهم ، فذكر له قول الشعبي : العذراء .
قال [ قال ] عنه اختلاف ، فدل أنهما سواء في هذه الرواية ، فإن رجمه القاضي فالخطأ منه ، أحمد قلت : فترى في هذا أو فيمن إن الدية في بيت المال ، لأن الحاكم ليس عليه غرم ، قال : نعم ، قال شهد عليه بالزنا ، فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه أبو بكر : وقال غيره : إذا [ ص: 79 ] فالدية عليهم أو القود مع العمد . رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم
قال : وإن فله قول آخر : إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس ، وهذا أولى به رجمه قبل أن يعرف إحصانه عندي ، وقد أطلق في مجبوب ونحوه قولين ، بخلاف العذراء ، ونقل ابن رزين محمد بن حبيب فيمن ، قال : إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع . ونقل قذف رجلا فقدمه إلى الحاكم ، فقال القاذف : أنا أجيء بثلاثة شهود معي ، فجاء بهم يكون شاهدا معهم مهنا : إن أقيم عليه الحد . شهد أربعة على رجل بالزنا ، أحدهم فاسق ، فصدقهم
[ ص: 77 ]