الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين ، أحدهما أن يقر به حر وعبد ، محدود في قذف أو لا ، أربع مرات ، في مجلس أو مجالس [ نص على ذلك .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين مجلس وسأله الأثرم : مجلس أو مجالس ] قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه . وذاك منكر الحديث . ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، وعنه : ومن زنى وفي الرعاية أنها أظهر ، وأطلق في الترغيب وغيره روايتين .

                                                                                                          وإن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد أو يحد ؟ فيه روايتان ( م 5 ) ولا يحدون ، وهما في الترغيب إن أنكر ، وأنه إن صدقهم لم يقبل رجوعه . [ ص: 78 ]

                                                                                                          ( الثاني ) أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد ، وعنه رواية بزنا واحد يصفونه ، نقله أبو طالب ، وأن هذا لا يقدرون عليه ، لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار ، وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ، ولو صدقهم ، نص عليه ، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر ، وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر ، قال ابن عقيل وغيره : أو خفي ، كشكه في فسق ، حدوا للقذف ، كما لو شهد دون أربعة ، على الأصح ، أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء ، وعنه : لا كمستوري الحال ، ذكره الشيخ أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا ، وأن المشهود عليها عذراء ، نص عليه ، وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة ، وعنه : يحد العميان خاصة .

                                                                                                          فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لاعن ، ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة ، وقد أحرزوا ظهورهم ، فذكر له قول الشعبي : العذراء .

                                                                                                          قال أحمد [ قال ] عنه اختلاف ، فدل أنهما سواء في هذه الرواية ، فإن رجمه القاضي فالخطأ منه ، قلت : فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا ، فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه إن الدية في بيت المال ، لأن الحاكم ليس عليه غرم ، قال : نعم ، قال أبو بكر : وقال غيره : إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم [ ص: 79 ] فالدية عليهم أو القود مع العمد .

                                                                                                          قال : وإن رجمه قبل أن يعرف إحصانه فله قول آخر : إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس ، وهذا أولى به عندي ، وقد أطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين ، بخلاف العذراء ، ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى الحاكم ، فقال القاذف : أنا أجيء بثلاثة شهود معي ، فجاء بهم يكون شاهدا معهم ، قال : إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع . ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزنا ، أحدهم فاسق ، فصدقهم أقيم عليه الحد .

                                                                                                          [ ص: 77 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 77 ] مسألة 5 ) [ قوله ] : " فإن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد أو يحد ؟ فيه روايتان " ، انتهى . [ ص: 78 ]

                                                                                                          ( إحداهما ) : لا حد عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو رجوع ، جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : عليه الحد ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ونقل المصنف كلام صاحب الترغيب .




                                                                                                          الخدمات العلمية