الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، ومن شهد في غير مجلس حكم فقيل : لا يفسق ، وخالف أبو الخطاب ( م 6 ) وإن شهدوا بزنا واحد لكن عين اثنان بيتا ، أو بلدا أو يوما ، واثنان آخر ، حدوا للقذف ، على الأصح ، وعنه : يحد المشهود عليه وحده ، اختارها أبو بكر . وفي التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وعنه : لا اعتبار بالفعل الواحد ، وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه ، أو قال اثنان : في قميص أبيض ، أو قائمة ، وقال اثنان في أحمر أو نائمة ، كملت شهادتهم ، وقيل : هي كالتي قبلها .

                                                                                                          [ ص: 79 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 79 ] مسألة 6 ) قوله : " ومن شهد في غير مجلس حكم ، فقيل : لا يفسق ، وخالف أبو الخطاب " ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) ظاهر كلام الأصحاب أنه يفسق ، لأنهم قالوا لو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فهو قاذف ، لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية