، ومن فقيل : لا يفسق ، وخالف شهد في غير مجلس حكم ( م 6 ) وإن أبو الخطاب ، حدوا للقذف ، على الأصح ، شهدوا بزنا واحد لكن عين اثنان بيتا ، أو بلدا أو يوما ، واثنان آخر : يحد المشهود عليه وحده ، اختارها وعنه أبو بكر . وفي التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، : لا اعتبار بالفعل الواحد ، وإن وعنه ، أو قال اثنان : في قميص أبيض ، أو قائمة ، وقال اثنان في أحمر أو نائمة ، كملت شهادتهم ، وقيل : هي كالتي قبلها . عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه
[ ص: 79 ]