[ ص: 99 ] باب حد المسكر
، نقل ذلك الجماعة مطلقا ، ولو لعطش بخلاف الماء النجس ، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ، ويقدم بولا ، ويقدم عليهما ماء نجسا ، وأباح كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره من إبراهيم الحربي ، قال نقيع التمر إذا طبخ ما دون المسكر : فتياه على قول الخلال . فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق مختارا لحله ، كمكره ، أبي حنيفة : لا ، اختاره وعنه أبو بكر ، ذكرهما في التعليق ، قال : كما لا يباح لمضطر ، ففي حده روايتان ، قاله في الواضح ( م 1 ) ، والصبر أفضل ، نص عليه ، وكذا كل ما جاز فعله للمكره ، ذكره وغيره . القاضي
قال [ ص: 100 ] شيخنا : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات ، لحق الله عز وجل ، كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب الإمام رحمه الله . أحمد
[ ص: 99 ]