ويثبت بإقرار مرة  ، كحد القذف ،  وعنه    : مرتين ، نصره  القاضي  وأصحابه ، وجعل  أبو الخطاب  بقية الحدود بمرتين . 
وفي عيون المسائل في حد الخمر  بمرتين ، وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة ، ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي ، كالقود ، فدل على رواية فيه ، وهذا متجه أو عدلين ، وقيل : يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا ، كدعواه إكراها أو جهله بسكره ، ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام  ، ذكره في البلغة كالحد . 
وفي الفصول والبلغة : مختارا ، ولا يسأل عما وراءه . 
وفي عيون المسائل : يثبت بعدلين يشهدان  [ ص: 101 ] أنه شرب مسكرا  ، ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب ، لأن كل مسكر يوجب الحد  فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					