وله وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته ما لم يشتد أو تتم ثلاث ، نص عليه .
نقل ابن الحكم : إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ، ويشربه عشية ، أو عشية ويشربه غدوة : هذا نبيذ أكرهه ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان ، فهذا ليس نبيذا .
وإن غلى العنب وهو عنب فلا بأس به ، نقله أبو داود ، ويباح فقاع ، نقله الجماعة لأنه لا يسكر ، ويفسد إذا بقي ، وعنه : يكره .
وفي الوسيلة رواية : يحرم ، وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير . وأنه إن صب فيه خل أكل .
[ ص: 102 ]


