وعن رضي الله عنه في عمر يحلق رأسه ، ذكره في الإرشاد والترغيب ، وذكر شاهد الزور عن أصحابنا : لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ، ثم جوزه هو لمن تكرر منه ، للردع ، واحتج بقصة [ ص: 109 ] العرنيين ، وفعل الصحابة في اللوطي وغيره ، ونقل ابن عقيل عبد الله فيه عن : يضرب ظهره ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه . عمر
وفي الأحكام السلطانية : له التعزير بحلق شعر لا لحية ويصلبه حيا ، ولا يمنع من أكل ووضوء ، ويصلي بالإيماء ، ولا يعيد ، كذا قال ، ويتوجه لا يمنع من صلاة .
قال : ؟ اختلفت الرواية وهل يجرد في التعزير من ثيابه إلا بستر عورته في الحد . عنه
قال : ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ، ثم ذكر كلام في شاهد الزور قال : فنص أنه ينادى عليه بذنبه ، ويطاف به ، ويضرب مع ذلك . قال في الفصول : يعزر بقدر رتبة المرمى ، فإن المعرة تلحق بقدر مرتبته ، وذكر أحمد عن ابن عبد البر رضي الله عنه قال : إياكم والمثلة في العقوبة . وجز الرأس واللحية . عمر بن عبد العزيز
وقال شيخنا : بما يردعه ، كعزل متول وإنه لا يتقدر ، لكن ما فيه مقدر لا يبلغه ، فلا يقطع بسرقة دون نصاب .