ومن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت به بينة انتظر حضوره فيحبس ، وقيل : لا ، كإقراره له بحق مطلق . قال في الترغيب : غايته أقر بدين لغائب وقيل : للحاكم حبسه .
قال في عيون المسائل : لأنه لا يتعلق به حكم حاكم ، بخلاف السرقة ، فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس ، وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه ، وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد ، أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح ، وفيه وجه ، وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر ، والأشهر وثلج ، وقيل : وماء ، وجهان ( م 2 - 5 ) .
وفي [ ص: 124 ] الواضح في صيد مملوك محرز روايتان ، نقل ابن منصور : لا قطع في طير لإباحته أصلا . قال في الانتصار والفصول : فيجيء عنه : لا .
وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز ، فلا قطع في إحدى [ ص: 125 ] الروايتين .
[ ص: 123 ]


