الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره ، وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد .

                                                                                                          وفي الخرقي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع ( م 9 ) قال الإمام أحمد : إذا رفع إليه لم يبق لرافعه عفو ، وظاهر الواضح وغيره : قبل الحكم ، قال أحمد : تدرأ الحدود بالشبهات . فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك .

                                                                                                          [ ص: 127 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 127 ] مسألة 9 ) قوله : " وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد .

                                                                                                          وفي الخرقي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع " انتهى .

                                                                                                          يعني لو ملكه بعد إخراجه من الحرز وقبل الترافع هل يمتنع القطع أم لا .

                                                                                                          ( أحدهما ) يمتنع القطع ويسقط قبل الترافع ، وهو الصحيح ، جزم به في الإيضاح والعمدة والنظم ، وشرح ابن رزين والمغني الشرح فقالا : يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة به عنده ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وهو ظاهر كلام ابن منجى في شرحه وظاهر كلامه في الهداية والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم ، واختاره ابن عقيل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسقط القطع ، جزم به جماعة ، وذكره ابن هبيرة عن أحمد ، قال المصنف : هو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، واختاره أبو بكر وغيره .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله المصنف : " وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع " ، انتهى .

                                                                                                          ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه كغيره فإنه قال : ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه ، بل ظاهر كلامه القطع ، سواء كان قبل الترافع أو بعده ، وأما صاحب الإيضاح فإن مفهوم كلامه فيه كما قالالمصنف : فإنه قال : وإذا وهب له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن بلغ الإمام لم يسقط عنه القطع ، فلم يصرح بما قال وإنما هو من مفهومه .




                                                                                                          الخدمات العلمية