وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره ، وجزم به جماعة عن وابن هبيرة . أحمد
وفي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع ( م 9 ) قال الإمام الخرقي : إذا رفع إليه لم يبق لرافعه عفو ، وظاهر الواضح وغيره : قبل الحكم ، قال أحمد : تدرأ الحدود بالشبهات . فإذا أحمد وجب عليه إقامته عند ذلك . صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف
[ ص: 127 ]