وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره ، وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد .
وفي الخرقي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع ( م 9 ) قال الإمام أحمد : إذا رفع إليه لم يبق لرافعه عفو ، وظاهر الواضح وغيره : قبل الحكم ، قال أحمد : تدرأ الحدود بالشبهات . فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك .
[ ص: 127 ]


