وإن هتكا حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا ، وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج ، وفيه في الترغيب وجهان ، وإن رماه الداخل خارجا أو ناوله فأخذه الآخر أولا ، أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل وفي الترغيب وجه : هما ، وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه ، فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا قطع ( م 10 ) .
[ ص: 128 ]


