وإن أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا ، وكذا إن هتكا حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال ، وفيه في الترغيب وجهان ، وإن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج قطع الداخل وفي الترغيب وجه : هما ، وإن رماه الداخل خارجا أو ناوله فأخذه الآخر أولا ، أو أعاده فيه أحدهما ، فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا قطع ( م 10 ) . نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه
[ ص: 128 ]