الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن هتكا حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا ، وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج ، وفيه في الترغيب وجهان ، وإن رماه الداخل خارجا أو ناوله فأخذه الآخر أولا ، أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل وفي الترغيب وجه : هما ، وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه ، فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا قطع ( م 10 ) .

                                                                                                          [ ص: 128 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 128 ] مسألة 10 ) قوله " وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا " انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا قطع ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) يقطع ، جزم به في الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية