، ويختلف باختلاف المال والبلد وعدل السلطان وقوته وضدهما . وحرز المال ما حفظ فيه عادة . وفي الترغيب وغيره : في قماش غليظ وراء غلق . وفي تفسير فحرز نقد وجوهر وقماش في العمران في دار ودكان وراء غلق وثيق ابن الجوزي : ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز ، سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر للبناء . وثم حارس ، وقيل : أو لا . وحرز بقل وقدور باقلا وطبيخ وخزف وثم الحارس وراء الشرائح . وحرز خشب وحطب الحظائر . والصندوق بسوق حرز
وفي التبصرة : حرز حطب تعبيته وربطه بالحبال وكذا ذكره أبو محمد الجوزي . [ ص: 131 ] والسفن في الشط بربطها .
والماشية الصير ، وفي المرعى براع يراها غالبا وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم ، وحمولتها بسائق يراها أو بتقطيرها وقائد يراها ، وفي الترغيب : بقائد يكثر التفاته ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده ، والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد . والبيوت بالصحراء والبساتين بملاحظ ، فإن كانت مغلقة أبوابها فبنائم ، وكذا خيمة وخركاه ونحوهما ، قال : هذا من أصحابنا محمول على أنه نائم على الرحل ، وإلا بملاحظ ، واختاره في الترغيب . ابن عقيل وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ ، كقعوده على المتاع . وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان
: لا ، اختاره وعنه ، وإن فرط في الحفظ فنام أو اشتغل فلا قطع . ويضمن . الشيخ
وفي الترغيب : إن استحفظه ربه صريحا ، وفيه : ولا تبطل الملاحظة بفترات وإعراض يسير ، بل بتركه وراءه . ، فلو نبشه وأخذ كفنا مشروعا قطع على الأصح . وحرز كفن في قبر بميت
وفي الواضح من مقبرة مصونة بقرب البلد ، ولم يقل في التبصرة : " مصونة " ، وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان ( م 12 ) [ ص: 132 ] وعليهما : هو خصمه ، وقيل : نائب إمام كعدمه ، ولو كفنه أجنبي ، وقيل : هو .
وقال : وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله . أبو المعالي
وفي الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله ، كطيب ، وفيه في الترغيب : ورابع وخامس وجهان .
وقيل : لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها ، في الأصح ، وتأزيره وجداره وسقفه كبابه ، ويقطع به من آدمي ، وبحلقة باب داره . وحرز باب تركيبه في موضعه
وفي الترغيب : حرز باب بيت أو خزانة بغلقه أو غلق باب الدار عليه ، وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان ، وظاهر المذهب : لا ، قاله ابن الجوزي ( م 13 ) وإن نام على ردائه [ ص: 133 ] في مسجد وغيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله قطع سارقه .
وفي الترغيب : لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع ، وفي الرعاية احتمال ، وإن سرقه بمالكه ومعه نصاب فالوجهان ، وعند أبي بكر : ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر ، وحمله على قوة سلطان وعدله . أبو الخطاب
[ ص: 131 ]