الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط ، أو مع رجليه ، أو إحداهما ، فلا قطع ، لتعلق القطع بها ، لوجودها ، كجناية تعلقت برقبته فمات ; وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل : يقطع ، كذهاب يسراهما وقيل : لا ، لذهاب منفعة المشي ( م 15 ) والشلاء كمعدومة في رواية ، [ ص: 137 ] وفي أخرى كسالمة ( م 16 ) إن أمن تلفه بقطعها ، وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع ( م 17 ) ، فإن ذهبت خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط فوجهان ( م 18 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 15 ) قوله : " ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع ، لتعلق القطع بها ، لوجودها ، كجناية تعلقت برقبته فمات . وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع ، كذهاب يسراهما ، وقيل : لا ، لذهاب منفعة المشي " انتهى . [ ص: 137 ] وأطلقهما في المحرر

                                                                                                          ( إحداهما ) : يقطع ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قواه الشيخ في بحثه في المغني وتبعه الشارح .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) : لا يقطع لما علله به ، قال الشيخ في المغني : وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ويحتمل وجهين .

                                                                                                          ( أحدهما ) تقطع يمينه ، لأنه سارق له يمنى فقطعت عملا بالكتاب والسنة ، ولأنه سارق له يدان ، لأن قطع يمناه يذهب منفعة المشي من الرجلين . انتهى .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " في القول الثاني ، لذهاب منفعة المشي " ، كذا في النسخ ، ولعله لذهاب منفعة الشق ، لأن ذهاب منفعة المشي لا تعلق له بقطع اليد . وكلام المصنف فيه ، والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني ، فإنه علله بذلك ، كما تقدم ، ويكون وجهه إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة يضعف مشيه ، لأن اليد اليمنى تعين على المشي بالاتكاء عليها وغيره ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 16 ) قوله : " والشلاء كمعدومة في رواية ، وفي أخرى كسالمة " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( وإحداهما ) : هي كمعدومة ، فلا تقطع ، وتقطع رجله ، قدمه في الكافي وقال : نص عليه ، والناظم وابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : هي كسالمة ، فيجزئ قطعهما مع أمن تلفه ، قطع به في المنور وصححه في الرعايتين .

                                                                                                          ( مسألة 17 ) قوله : " وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع " يعني هل يجزئ قطعها أم ينتقل ، أطلق الخلاف ، وقد علمت ذلك في التي قبلها ، ومن صحح وقدم ، وهذه كذلك .

                                                                                                          ( مسألة 18 ) قوله : " فإن ذهب خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما ، وقيل : الإبهام فقط فوجهان " ، انتهى . [ ص: 138 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) : هي كالمعدومة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : هي كالصحيحة ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر وما قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وصححه في النظم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ذهب صاحب المحرر والرعايتين والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب أصبعين ، وذهب صاحب المغني والشرح وابن رزين وغيرهم إلى أنها كأصبع ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والذي يظهر أن في كلامه نقصا وهو لفظه " إلا " وتقديره : وقيل إلا الإبهام ، يعني أنها ليست محلا للخلاف المطلق على هذه الطريقة ، وهي طريقته في المحرر وغيره . فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية