قال شيخنا في : هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة [ قال ] : جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم كالمصلي رياء وسمعة ، وهو معنى كلام ومن أمر للرئاسة والمال لم يثب ، يأثم على فساد نيته ابن الجوزي وغيره في كل طاعة .
ولا يسقط عنه الأمر بظنه أنه لا يفيد ، : بلى ، كإياسه ، على الأصح . وفي الفصول يضمن من قتله دفعا عن نفس غيره ومال غيره . وعنه