[ ص: 168 ] وفي الانتصار : حرم ولم يكفر ، وفي الخلاف : في إسلام كافر بالصلاة ثبت أن للسيما حكما في الأصول ، لأنا لو رأينا رجلا عليه زنار أو عسلي حكم بكفره ظاهرا ، ثم ذكر قول الإمام من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره في المقتول بأرض حرب : يستدل عليه بالختان والثياب . فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر ، كذا في مسألتنا ، قال : وبعضهم ينكر هذا ولا يسلمه . أحمد