ويصح إسلام مميز عقله ، وردته : له عشر ، وقاله وعنه الخرقي ، والقاضي : سبع ، وعنه : حتى يبلغ ، وعنه : يصح إسلامه وهي أظهر والمذهب صحتهما ، وعليهن : يحال بينه وبين الكفار ، قال في الانتصار : ويتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم ، وأن فرضيته مترتبة على صحته ، كصحته تبعا ، وكصوم مريض ومسافر رمضان ، ولا يقتل وهو سكران ، إن صحت ردتهما حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام ، وعند وعنه في الثلاثة من ردة سكران وفي الروضة : الخرقي ويجري عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة . قال : وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا ، وجزم أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع : لا بأس بالتعزير . تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل